التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 22 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3780، ص 1673
نُشر
1 كانون الثاني 1991
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 22 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3780، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1991 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1991 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ . يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول الايرادت الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 000ر126500 دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق في هذا القانون وجداول فصل الايرادت الملحقة بهذا …

المادة 3

يخفض العجز الوارد في المادة 3 من القانون الاصلي بمبلغ 000ر787ر076 دينار .

المادة 4

يضاف الى ايرادات الموازنة الطارئة المبينة في المادة 4 فقرة ( ب ) مبلغ 000ر500ر066 دينار لتغطية النفقات المبينة في هذا الملحق للموازنة الطارئة .

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية