نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 22 لسنة 1991
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3780، ص 1673
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1991
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 22 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3780، ص 1673)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1991 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1991 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ . يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول الايرادت الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 000ر126500 دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق في هذا القانون وجداول فصل الايرادت الملحقة بهذا …
المادة 3
يخفض العجز الوارد في المادة 3 من القانون الاصلي بمبلغ 000ر787ر076 دينار .
المادة 4
يضاف الى ايرادات الموازنة الطارئة المبينة في المادة 4 فقرة ( ب ) مبلغ 000ر500ر066 دينار لتغطية النفقات المبينة في هذا الملحق للموازنة الطارئة .
المادة 5
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.