التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الادخال المؤقت

المادة 141من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.

الإحالة

المادة 141 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية