التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 151من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

اولاً: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل او تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها ايها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة. ثانياً: بأستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفى عملاً بالمادة( 150 )بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل. ثالثاً- 1- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات التالية: أ- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد. ب- اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم الجمركية. ج- البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن. 2- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي: أ- اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية. ب- اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد، فيمنح استثناء من أحكام المادة( 22 ) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%. 3- يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او أعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

الإحالة

المادة 151 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية