الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال
ضابطتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
الإحالة
المادة 234 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
من قانون الجمارك 20/1998
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
المادة 234: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 610 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.