التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المستودعات

المادة 112من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك. ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الدائرة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح ايراداً للخزينة. ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس احدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية او الصناعية تبعاً للحال على ان تتم اجراءات البيع بحضور اغلبية اعضاء اللجنة.

الإحالة

المادة 112 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية