الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع
الأجنبية.
ب- اما البضائع المصنعة او التي جرى عليها تصنيع اضافي في المنطقة الحرة فتعفى عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على ان تقدر القيمة
من قبل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة او نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك
يعينه الوزير المختص.