التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث عشر · القضايا الجمركية

المادة 185من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد. ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك.

الإحالة

المادة 185 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 185 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
2019
2019بعد 21 سنة من صدوره

المادة 185: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019، تحت المادة 185

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 185 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية