الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده
206 من هذه القانون بما يلي:-
1- غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني.
2- مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.
3- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة البضاعة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة
عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر.
4- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن 20%
من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل.
ب- على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على ان ينشر في الجريدة الرسمية.