الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع
المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم
بذلك مع مراعاة احكام المادة( 71 ) من هذا القانون.
وللمدير ان يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسبة
النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلاقات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة
الرسمية.