التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مراحل التخليص الجمركي

المادة 62من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة(المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.

الإحالة

المادة 62 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 62 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19982005201020152020اليوم
1998
1998سنة صدوره

المادة 62: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 1450 لسنة 1998، تحت المادة 62

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1450 لسنة 1998 تحت المادة 62
1- منعت المادة (62) من قانون الجمارك تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، على انه لمقدم البيان ان يطلب خطيا تصحيح البيان فيما يتعلق بالعدد او القاياس او الوزن او القيمة ، على ان يقدم الطلب الى المركز الجمركي قبل احالة البيان الى

قرار قضائي رقم 1450 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 62 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1998 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 تحت المادة 62
اجازت المادة (62) من قانون الجمارك لمنظم البيان الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس المركز الجمركي للتصحيح في العدد او القياس او الوزن او القيمة شريطة ان يتم ذلك قبل احالة البيان الجمركي الى قسم المعاينة، وعليه وحيث تبين ان مشروحات المعاين على ال

قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 62 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1998 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 تحت المادة 62
اجازت المادة (62) من قانون الجمارك لمنظم البيان الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس المركز الجمركي للتصحيح في العدد او القياس او الوزن او القيمة شريطة ان يتم ذلك قبل احالة البيان الجمركي الى قسم المعاينة، وعليه وحيث تبين ان مشروحات المعاين ع

قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 62 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية