التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مراحل التخليص الجمركي

المادة 66من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. ب- ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفة فلا يسمح بالالغاء الا بعد تسوية هذه المخالفة. وفي جميع الاحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائب او تغيير اسعار التعادل للعملات الأجنبية لا يحول دون اجابة طلب الالغاء. ج- يحق للدائرة ان تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصولياً موعد المعاينة.

الإحالة

المادة 66 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية