التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاينة البضائع

المادة 75من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل. ب- يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الاعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة. ج- يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم او بحضور ممثليهم ولهم اذا شاؤوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.

الإحالة

المادة 75 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 75 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
1998
1998سنة صدوره

المادة 75: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 582 لسنة 1998، تحت المادة 75

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 582 لسنة 1998 تحت المادة 75
لمحكمة التمييز مراقبة محكمة الموضوع في وزنها للبينة اذا كان استنتاج محكمة الموضوع استنتاج غير سائغ ولا تؤدي اليه البينة ، وعليه وما دام ان المذكرتين اللتين وقع عليهما موظف الجمارك حول سعة محرك السيارة موضوع الدعوى تتعلقان بسيارات المرسيدس مو

قرار قضائي رقم 582 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 75 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية