نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3597، ص 84
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1989
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 84)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل والاتصالات ان يزيد لمدة مؤقتة في حالات ذات طبيعة استثنائية خاصة الحمولة المحورية المحددة …
المادة 3
تعتبر المبالغ التي فرضت على الزيادة في الحمولة المحورية للمركبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 90 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1985 او التي فرضت او استوفيت للسبب نفسه قبل ذلك التاريخ قانونية وصحيحة من جميع الوجوه باعتبارها غرامات تعويضية تحققت …
المادة 4
يترتب على اي شخص طبيعي او معنوي استوفى او تسلم باي صفة قبل العمل بهذا القانون او بعده من شخص اخر او من اي جهة اخرى اي مبلغ من الغرامات التعويضية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، او استحق عليه هو مثل ذلك المبلغ ولم يكن قد سدده …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الحمولات المحورية للمركبات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.