التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 84
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 841 كانون الثاني 1989

على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل والاتصالات ان يزيد لمدة مؤقتة في حالات ذات طبيعة استثنائية خاصة الحمولة المحورية المحددة للمركبات بموجب التشريعات المعمول بها وذلك مقابل غرامات تعويضية يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية ووفقاً للشروط التي يراها مناسبة للمصلحة العامة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية