التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 84
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 841 كانون الثاني 1989

تعتبر المبالغ التي فرضت على الزيادة في الحمولة المحورية للمركبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 90 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1985 او التي فرضت او استوفيت للسبب نفسه قبل ذلك التاريخ قانونية وصحيحة من جميع الوجوه باعتبارها غرامات تعويضية تحققت للخزانة العامة بموجب هذا القانون. ولا تسمع اي دعوى لدى اي محكمة سواء كانت للمطالبة باسترداد ما دفع منها او بمنع المطالبة بها او كانت حول قانونية المطالبة بها او دفعها وترد اي دعوى اقيمت بذلك قبل العمل بهذا القانون وذلك في اي مرحلة وصلت اليها امام المحكمة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية