الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 841 كانون الثاني 1989
تعتبر المبالغ التي فرضت على الزيادة في الحمولة المحورية للمركبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 90 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1985 او التي فرضت او استوفيت للسبب نفسه قبل ذلك التاريخ قانونية وصحيحة من جميع الوجوه باعتبارها غرامات تعويضية تحققت للخزانة العامة بموجب هذا القانون. ولا تسمع اي دعوى لدى اي محكمة سواء كانت للمطالبة باسترداد ما دفع منها او بمنع المطالبة بها او كانت حول قانونية المطالبة بها او دفعها وترد اي دعوى اقيمت بذلك قبل العمل بهذا القانون وذلك في اي مرحلة وصلت اليها امام المحكمة.