التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 84
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 841 كانون الثاني 1989

يترتب على اي شخص طبيعي او معنوي استوفى او تسلم باي صفة قبل العمل بهذا القانون او بعده من شخص اخر او من اي جهة اخرى اي مبلغ من الغرامات التعويضية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، او استحق عليه هو مثل ذلك المبلغ ولم يكن قد سدده عند العمل بهذا القانون ان يرده الى الخزانة العامة او يدفعه لها حسب مقتضى الحالي باعتباره حقاً لها وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ولكل من وزير المالية ووزير النقل والاتصالات اجراء الاتفاق مع اي شخص على الطريقة التي تمكنه من رد او دفع المبلغ المترتب بذمته من تلك المبالغ وبالشروط التي يريانها مناسبة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية