الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 841 كانون الثاني 1989
يترتب على اي شخص طبيعي او معنوي استوفى او تسلم باي صفة قبل العمل بهذا القانون او بعده من شخص اخر او من اي جهة اخرى اي مبلغ من الغرامات التعويضية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، او استحق عليه هو مثل ذلك المبلغ ولم يكن قد سدده عند العمل بهذا القانون ان يرده الى الخزانة العامة او يدفعه لها حسب مقتضى الحالي باعتباره حقاً لها وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ولكل من وزير المالية ووزير النقل والاتصالات اجراء الاتفاق مع اي شخص على الطريقة التي تمكنه من رد او دفع المبلغ المترتب بذمته من تلك المبالغ وبالشروط التي يريانها مناسبة.