التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 84
نُشر
1 كانون الثاني 1989
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الحمولات المحورية للمركبات رقم 2 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الحمولات المحورية للمركبات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ 1/ 1/ 1989.

المادة 2

على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل والاتصالات ان يزيد لمدة مؤقتة في حالات ذات طبيعة استثنائية خاصة الحمولة المحورية المحددة …

المادة 3

تعتبر المبالغ التي فرضت على الزيادة في الحمولة المحورية للمركبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 90 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1985 او التي فرضت او استوفيت للسبب نفسه قبل ذلك التاريخ قانونية وصحيحة من جميع الوجوه باعتبارها غرامات تعويضية تحققت …

المادة 4

يترتب على اي شخص طبيعي او معنوي استوفى او تسلم باي صفة قبل العمل بهذا القانون او بعده من شخص اخر او من اي جهة اخرى اي مبلغ من الغرامات التعويضية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، او استحق عليه هو مثل ذلك المبلغ ولم يكن قد سدده …

المادة 5

تعتبر المبالغ التي يتقرر دفعها او يحكم بها بمقتضى هذا القانون او بموجب اي اجراء يتخذ لتنفيذه من الاموال الاميرية ويتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 6

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الحمولات المحورية للمركبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية