التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 41 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3662، ص 2289
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3662ص 22897 تشرين الثاني 1989

أ . تصفى الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات المترتبة عليها وفقا لما يلي : 1. تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع شارع الامير محمد بما فيهما من موجودات وتجهيزات الى كل من المؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان وتسجل باسميهما مناصفة، كما تؤول لهاتين الجهتين الحقوق المترتبة لمؤسسة اعمار العاصمة في المجمعين المشار اليهما. 2. تؤول باقي اموال المؤسسة الى امانة عمان الكبرى ، كما تؤول اليها جميع الحقوق المترتبة لمؤسسة اعمار العاصمة في تلك الاموال. 3. تتحمل امانة عمان الكبرى تسديد اي التزامات ترتبت على مؤسسة اعمار العاصمة بما في ذلك اسناد القرض التي اصدرتها. ب. تدفع المؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان لامانة عمان الكبرى مبلغ (000ر900) تسعمائة الف دينار بالتساوي بينهما وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 41 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3662، ص 2289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية