التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 41 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3662، ص 2289
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3662ص 22897 تشرين الثاني 1989

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل باحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وينقلون للعمل الى كل من امانة عمان والمؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة تضم ممثلين عن الجهات الثلاث المشار اليها ، وتعتبر خدماتهم في المؤسسة جزءا من خدماتهم لدى اي جهة من تلك الجهات يتم نقلهم اليها واستمرار لتلك الخدمات على ان يتم نقل كل منهم اليها وتعيينه فيها بالراتب والعلاوات التي يستحقها نظراؤه في الجهة التي نقل اليها. ب. اذا تعذر نقل اي من الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة او طلب هو من اللجنة المنصوص عليها فيها انهاء خدماته وتسوية حقوقه ، فتدفع له جميع استحقاقاته المالية بما في ذلك المكافاة التي يستحقها من قبل الجهة التي تحددها اللجنة ، وذلك وفقا للتشريعات والنظم والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها .

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 41 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3662، ص 2289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية