نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 41 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3662، ص 2289
- نُشر
- 7 تشرين الثاني 1989
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 41 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3662، ص 2289)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ . تصفى الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات المترتبة عليها وفقا لما يلي : 1. تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع شارع الامير محمد بما فيهما من موجودات وتجهيزات الى كل من المؤسسة الاردنية للاستثمار …
المادة 4
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل باحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وينقلون للعمل الى كل من امانة عمان والمؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان بقرار من مجلس …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.