التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 41 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3662، ص 2289
نُشر
7 تشرين الثاني 1989
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 41 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3662، ص 2289)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى (قانون مؤسسة اعمار العاصمة) رقم (18) لسنة 1979، كما تلغى المؤسسة نفسها .

المادة 3

أ . تصفى الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات المترتبة عليها وفقا لما يلي : 1. تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع شارع الامير محمد بما فيهما من موجودات وتجهيزات الى كل من المؤسسة الاردنية للاستثمار …

المادة 4

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل باحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وينقلون للعمل الى كل من امانة عمان والمؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان بقرار من مجلس …

المادة 5

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا القانون حصر الموجودات والتجهيزات والاموال العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة وتعمل على توزيعها وفقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون.

المادة 6

لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة اي امر ينشا من الامور المتعلقة بتصفية مؤسسة اعمار العاصمة فيما لم يرد نص بشانه في هذا القانون ويكون قراره غير قابل للطعن لدى أي جهة قضائية او ادارية .

المادة 7

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية