التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3655، ص 1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989

أ . على المكاتب والشركات الهندسية والمقاولين الانشائيين التقيد بالكودات المعتمدة وفقاً لاحكام هذا القانون في اعمال الاعمار التي يقومون بتصميمها او الاشراف عليها او تنفيذها ويتوجب عليها ابلاغ السلطات التنظيمية المختصة باي مخالفة لذلك عند اكتشافها . ب. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار .

الإحالة

المادة 12 من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3655، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية