التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3655، ص 1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المجلس مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون . اللجنة الفنية اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني المشكلة بموجب احكام هذا القانون . اعمال الاعمار الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية وصيانتها وتصميمها والاشراف عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من اعمال ميكانيكية وكهربائية واعمال السلامة العامة والوقاية من الحرائق وعزل المباني والتخلص من النفايات . الكودة مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة باعمال الاعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء . السلطات التنظيمية مجلس التنظيم الاعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة او اي سلطة او هيئة او لجنة او مجلس يحل محل اي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او اي تشريع آخر معمول به.

الإحالة

المادة 2 من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3655، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية