التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3655، ص 1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989

أ . تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى امين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ الاعلان عن عرضها . ب. يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد اليه الى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشانها الى المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليها . ج. يرفع رئيس المجلس الكودة واي تعديلات ادخلت عليها بعد اقرارها الى مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً على نشرها في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 10 من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3655، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية