الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس
مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون .
اللجنة الفنية
اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني المشكلة بموجب احكام هذا القانون .
اعمال الاعمار
الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية وصيانتها وتصميمها والاشراف عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من اعمال ميكانيكية وكهربائية واعمال السلامة العامة والوقاية من الحرائق وعزل المباني والتخلص من النفايات .
الكودة
مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة باعمال الاعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .
السلطات التنظيمية
مجلس التنظيم الاعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة او اي سلطة او هيئة او لجنة او مجلس يحل محل اي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او اي تشريع آخر معمول به.