التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة رقم 3 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3598، ص 88
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3598ص 881 نيسان 1990

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1989 بما يلي : الايرادات النفقـات دينــار دينــار ___________ ___________ أ . الباب الاول 000 155 810 000 386 932 ب. الباب الثاني 000 000 103 000 000 103 ____________ ____________ المجموع 000 155 913 000 386 1035

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة رقم 3 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3598، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية