التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة رقم 3 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3598، ص 88
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3598ص 881 نيسان 1990

أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى اية مجموعة اخرى او بالعكس. ج. مع مراعاة الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة . د. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة 104 من المجموعة 100 في جميع فصول النفقات الجارية . هـ. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم 3 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3598، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية