نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اتفاقية تصديق قرض بين الاردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم 29 لسنة 1989
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3653، ص 1838
- نُشر
- 16 أيلول 1989
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اتفاقية تصديق قرض بين الاردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم 29 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1838)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اتفاقية تصديق قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع مناجم فوسفات الشيدية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون اتفاقية تصديق قرض بين الاردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.