التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 30 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3653، ص 1854
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 185416 أيلول 1989

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مناجم فوسفات الشيدية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية