التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3565، ص 1583
نُشر
16 آب 1988
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة ساري

رقم 26 لسنة 1988 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1583، نُشر في 16 آب 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون شؤون الأرض المحتلة رقم 27 لسنة 1980ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة لسنة 1988) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون شؤون الارض المحتلة رقم 27 لسنة 1980.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية