نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3565، ص 1583
- نُشر
- 16 آب 1988
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1583)
حياة القانون
قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة ساري
رقم 26 لسنة 1988 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1583، نُشر في 16 آب 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
يحلّ محلّقانون شؤون الأرض المحتلة
رقم 27 لسنة 1980ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة لسنة 1988) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون شؤون الارض المحتلة رقم 27 لسنة 1980.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.