التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 22 كانون الثاني 1988

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1988 بما يلي : الايرادات النفقـات دينار دينار أ . الباب الاول 000 247 862 000 147 929 ب. الباب الثاني 000 300 146 000 300 146 المجموع 000 547 1008 000 447 1075

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية