التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 22 كانون الثاني 1988

أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند (1) البند ( 2، 3 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ،

الإحالة

المادة 6 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية