الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 22 كانون الثاني 1988
أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس
ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور و العلاوات الواردة في المجموعة ( 100 ) الى اية مجموعة اخرى او بالعكس .
ج. مع مراعاة احكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخ
رى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة .
د. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (104) من المجموعة ( 100 ) في جميع فصول النفقات الجارية .
هـ. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .