نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 35 لسنة 1987
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3522، ص 2427
- نُشر
- 26 كانون الأول 1987
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 35 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3522، ص 2427)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 ) ويقرا مع القانون رقم (6) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل في القانون المذكور .
المادة 2
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (61344800) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة في هذا القانون .
المادة 3
يضاف الى العجز الوارد في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (49136800) دينار ويمول من القروض الداخلية والخارجية .
المادة 4
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام بهذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.