التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 32 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1705
نُشر
16 أيلول 1987
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 32 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 ) ويقرا مع القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل في القانون المذكور .

المادة 2

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (141399000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة في هذا القانون .

المادة 3

يضاف الى العجز الوارد في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (141399000) دينار ويمول من القروض الداخلية والخارجية .

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية