نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في الاردن بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول رقم 30 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3420، ص 1424
- نُشر
- 1 أيلول 1986
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في الاردن بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول رقم 30 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3420، ص 1424)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية ببين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تمنح سلطة المصادر الطبيعية وحدها بموجب هذا القانون حق اجراء العمليات البترولية من تنقيب واكتشاف واستخراج واستثمار في حدود منطقة العقد المبينة في الاتفاقية الملحقة بهذا القانون، ولها صلاحية منح هذا الحق لغيرها كما هو مبين في الاتفاقية …
المادة 3
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقود بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها كجزء من هذا القانون ويعمل بالاحكام الواردة فيها وفي جميع ملحقاتها بالرغم مما ورد في أي …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في الاردن بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.