التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3289، ص 171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3289ص 17126 كانون الثاني 1985

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1985 بما يلي : الايرادات بالدينار النفقات بالدينار ____________ ____________ أ . الباب الاول 000 900 707 000 635 724 ب. الباب الثاني 000 587 86 000 587 86 ____________ ____________ المجموع 000 487 794 000 222 811

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3289، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية