التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3289، ص 171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3289ص 17126 كانون الثاني 1985

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الراسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد . ج. اذا انيط تنفيذ أي مشروع راسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية . د . لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . هـ. لا يجوز الالتزام باى مبلغ يزيد على المخصصات الراسمالية الواردة في الاوامر المالية / الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3289، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية