التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3289، ص 171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3289ص 17126 كانون الثاني 1985

أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او بالعكس . ج. مع مراعاة احكام الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة . د . لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية . هـ. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . و. يستثنى من هذه المادة الفصل (2/ 1) مجلس الامة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3289، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية