التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

أ . يتولى المجلس القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر ، بما في ذلك القوانين والانظمة المعمول بها في ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة او الاستملاك للمنفعة العامة او المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية او الخاصة بالبلديات والمجالس القروية : 1. وضع السياسة العامة لتنمية وتطوير الاقليم واعتماد الخطط والمشاريع المتعلقة بها . 2. التصرف باراضي واملاك الدولة التي تم تنظيمها في الاقليم وتفويضها او تاجيرها او مبادلتها او استثمارها وذلك بالشروط التي تراها مناسبة . 3. الاستيلاء مباشرة على اي ارض او انشاءات لاغراض تنمية وتطوير الاقليم ، او اللازمة لتنفيذ اي من مشاريع السلطة وتقدير التعويض العادل لها وفقا لاحكام هذا القانون . 4. ان يمارس في الاقليم جميع الصلاحيات المخولة لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والحلية وغيرها من اللجان والجهات المختصة بتطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وغيره من التشريعات الخاصة بالتنظيم ووضع المخططات الخاصة به . 5. ممارسة مهام وصلاحيات المجالس البلدية والقروية في الاقليم وفقا لما يقرره مجلس الوزراء . 6. اصدار القرارات والتصاريح والرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة التي تطبقها السلطة وتستعمل الصلاحيات المنصوص عليها فيها بمقتضى هذا القانون . 7. تنفيذ المشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء بتنفيذها في الاقليم لاغراض تنميته وتطويره ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية . 8. دراسة مشروع الموازنة العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما . 9. عقد القروض واصدار سندات الدين واسناد القروض بموافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط واسعار الفوائد التي يقررها لتلك السندات . 10. استثمار اموال السلطة في الاوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء . 11. دراسة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء . 12. نقل المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للسلطة من مادة الى اخرى . 13. تعيين مدققي حسابات للسلطة وتحديد اجورهم . 14. تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه او من غيرهم وتحديد مهامها وصلاحياتها . 15. اي مهام او صلاحيات اخرى منوطة بالمجلس بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه . ب. لا يجوز لاي جهة القيام في الاقليم باي من المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة للسلطة بمقتضى هذا القانون الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة ووفقا للشروط والقيود التي يقررها المجلس . ج. للرئيس اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة على اي شخص يعتدي على اراضي واملاك الدولة في الاقليم ، وله القيام بجميع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة المعمول به ، بما في ذلك انتداب اي من موظفي السلطة لتنظيم الضبوط بحق المعتدين واعداد اللوائح والتقارير اللازمة للدعاوى التي ستقام عليهم وتقديمها للمحكمة المختصة والمرافعة فيها ، وتعتبر تلك الضبوط بينه على وقوع الاعتداء .

الإحالة

المادة 10 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية