الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984
تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة ، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة ، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ قرارات المجلس .
ب. اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها للمجلس .
ج. تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتامين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية المختلفة .
د . ادارة شؤون موظفي ومستخدمي السلطة .
هـ.الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة .
و. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة .
ز. ممارسة مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها او ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على انها من صلاحيات الرئيس .