الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984
أ . اذا قرر المجلس الاستيلاء على اي عقار مسجل في الاقليم فيترتب عليه دفع التعويض العادل لمالك العقار بالسرعة الممكنة وله في سبيل تقدير التعويض الاستعانة بالخبراء اذا لم يتمكن من الاتفاق مع المالك على مقداره وللمجلس الاتفاق مع المالك على ان تقدم له السلطة قطعة ارض تعويضا له عن عقاره المستولى عليه.
ب. للمالك الاعتراض على التعويض الذي قدره المجلس لعقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التقدير وذلك لدى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويقدم الاعتراض خطيا اما الى رئيس اللجنة او الى الرئيس ليحوله بدوره الى اللجنة للنظر فيه .
ج. تشكل اللجنة الاستئنافية برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية اثنين من اصحاب الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل ، ولمجلس الوزراء اعفاء اي منهما وقبول استقالته في اي وقت .
د . تنظر اللجنة الاستئنافية في الاعتراض تدقيقا او مرافعة وسماع بينات واقوال الطرفين وتصدر قرارها فيه بالاجماع او باكثرية الاصوات اما بتثبيت التقدير المعترض عليه او بزيادة مقدار التعويض ولها الاستعانة في ذلك بالخبراء وتقدير اتعابهم ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن امام أي جهة ادارية او قضائية .
هـ.تتحمل السلطة نفقات تقدير التعويض بما في ذلك المكافات التي يقرر مجلس الوزراء صرفها لاعضاء اللجنة الاستئنافية.