التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

أ . تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية والى ان يتم اصداره تطبق على السلطة احكام النظام المالي رقم (38) لسنة 1978 او أي نظام اخر يحل محله وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ووزير المالية المنصوص عليها في النظام المذك ب. تدقق حسابات السلطة من قبل مدققي حسابات قانونيين ، ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيقها .

الإحالة

المادة 20 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية