التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالاصول والاجراءات الواجب تطبيقها في بيع او تفويض او تخصيص او تاجير اموالها غير المنقولة والتصرف باموالها المنقولة وبتنظيم أي من المهام والاعمال والصلاحيات الاخرى المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والرسوم الواجب استيفاؤها عن الاعمال والخدمات التي تقدمها السلطة .

الإحالة

المادة 22 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية