التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

يحدد الاقليم على النحو التالي شمالا : تقاطع خط الشماليات (920) مع خط الشرقيات (170 ، 6 ، 317) وتقاطع خط الشماليات (895) مع خط الشرقيات (151،170) . شرقا : حدود المملكة الاردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية لغاية نقطة تقاطع خط الشماليات (920) مع خط الشرقيات (6ر317) . جنوبا : حدود المملكة الاردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية . غربا : الحدود الدولية للمملكة الاردنية الهاشمية لغاية نقطة تقاطع خط الشماليات (895) مع خط الشرقيات (151) .

الإحالة

المادة 3 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية