الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984
أ . بعد دفع التعويض الى اصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب الرئيس باعداد خرائط ( كادسترائية ) مبينا عليها القطع الجديدة بحدودها وارقامها وفقا لمخططات تنظيم الاقليم ، وتسجيلها باسم السلطة او باسماء الاشخاص الذين قررت بيعها او تخصيصها او تفويضها لهم طبقا للجداول التي اعدتها السلطة لهذه الغاية والغاء قيود التسجيل السابقة لتلك الاراضي .
ب. اذا استولت السلطة على جزء من اي عقار واصبح الجزء المتبقى منه غير صالح للاعمار او لم يعد بالامكان الانتفاع منه فيعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بقرار الاستيلاء اذا طلب مالكه التعويض عنه