التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

أ . بعد دفع التعويض الى اصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب الرئيس باعداد خرائط ( كادسترائية ) مبينا عليها القطع الجديدة بحدودها وارقامها وفقا لمخططات تنظيم الاقليم ، وتسجيلها باسم السلطة او باسماء الاشخاص الذين قررت بيعها او تخصيصها او تفويضها لهم طبقا للجداول التي اعدتها السلطة لهذه الغاية والغاء قيود التسجيل السابقة لتلك الاراضي . ب. اذا استولت السلطة على جزء من اي عقار واصبح الجزء المتبقى منه غير صالح للاعمار او لم يعد بالامكان الانتفاع منه فيعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بقرار الاستيلاء اذا طلب مالكه التعويض عنه

الإحالة

المادة 14 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية