الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984
أ . يكون للسلطة مجلس ادارة يتالف من احد عشر عضوا يتولى ادارة اعمالها وممارسة المهام والاعمال والصلاحيات المنوطة بها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك في سبيل تحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون .
ب. يتم تشكيل المجلس على النحو التالي :
1. رئيس السلطة رئيسا
2. وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا
3. وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضوا
4. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة عضوا
5. مدير عام سلطة السياحة عضوا
6. مدير عام مؤسسة الموانئ عضوا
7. ممثل عن المجلس القومي للتخطيط يعينه رئيس المجلس عضوا
8. ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية يعينه القائد العام عضوا
9. الحاكم الاداري في العقبة عضوا
10. عضوان يعينهما رئيس الوزراء للمدة التي يراها مناسبا وله اعفاؤهما وقبول استقالتهما من عضوية المجلس .
ج. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ينوب عنه في رئاسة المجلس عند غيابه .
د . يجتمع المجلس بصورة دورية او بدعوة من الرئيس او من نائبه عند غيابه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضر ثمانية من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حال غيابه ، وتتخذ القرارات فيه باجماع او اكثرية اصوات اعضاء المجلس .
هـ.تحدد مكافات اعضاء المجلس مقابل حضور اجتماعاته بقرار من مجلس الوزراء .
و. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفا في اي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال او يجني منها اي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والاجور والمكافات التي يتقاضاها من العمل في السلطة او بسبب عضويته في المجلس او مقابل الاشتراك في القيام باي من المهام والواجبات المنوطة به في السلطة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ز. اذا خالف اي موظف في السلطة احكام الفقرة (و) من هذه المادة فيتعرض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على اي شخص اخر لحقه ضرر بسبب المخالفة .