نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 16 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3229، ص 626
- نُشر
- 2 أيار 1984
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 16 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 626)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 ) ويقرا مع القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المادة 2
يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (000 270 46) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بهذا القانون .
المادة 3
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (000 626 24) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.