التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور رقم 31 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3188، ص 1791
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3188ص 179116 تشرين الثاني 1983

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور والخدمات البلدية لمدينة عمان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3188، ص 1791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية